منتدى مدرســـة تيمــــــور باشـــــــــا
أهلا بك فى منتدى مدرسة تيمور باشا الإعدادية
منتدى مدرســـة تيمــــــور باشـــــــــا
أهلا بك فى منتدى مدرسة تيمور باشا الإعدادية
منتدى مدرســـة تيمــــــور باشـــــــــا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مدرســـة تيمــــــور باشـــــــــا

منتدى مدرسة تيمور باشا منتدى دراسى يهدف لتنمية التواصل والإبداع لدى الطلاب
 
الرئيسيةكلام على طولأحدث الصورالتسجيلدخول



مدرستي أنا




تكملة نص قانون كادر المعلمين Oaduui11
شات مع الادمن مباشرة
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» تصوير كل المناسبات باقل الاسعار تصوير كل المناسبات
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالجمعة مايو 16, 2014 1:58 pm من طرف اتش بي

» برامج حسابات اوراكل ويب ديزاين اي كلاود -مخازن-مقاولات-بيع وحدات جاهزه-سمسار عقاري-مطاعم-سوبرماركت-حسابات سياحه-بيانات جوزازات المعتمرين-حسابات تذاكر الطيران
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالجمعة مايو 16, 2014 1:56 pm من طرف اتش بي

» فوائد الغش
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 18, 2013 5:33 pm من طرف kongfu boy

» السلام عليكم
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 28, 2013 4:46 am من طرف amal abdulrahman

» اذا احببت شخصا
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالسبت يونيو 15, 2013 2:34 am من طرف kongfu boy

» متى سترفع النتيجة ؟
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالأربعاء مايو 15, 2013 10:59 am من طرف elasfora

» أفضل شيء عند الشباب والبنات...جبت لكم موضوع مرررره رهيب.................................................
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 19, 2013 7:40 am من طرف Admin

» كيف نقي أنفسنا من أشعة الشمس الضارّة فى فصل الصيف ؟
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 16, 2013 9:03 am من طرف shery adel

» الحب تلك الكلمة المكونة من حرفين
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالسبت أبريل 13, 2013 6:22 am من طرف shery adel

» أنآقـــه اللسآن
تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالسبت أبريل 06, 2013 1:53 am من طرف shery adel

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
الحكــــمة
قال بعض السلف:"قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فلا ندري أيهما نشكر، أجميلُ ما ينشر أم قبيح ما يستر...؟"
أعلن معنا
تكملة نص قانون كادر المعلمين Images-20ca132bf5
مكتبة الصور
تكملة نص قانون كادر المعلمين Empty

 

 تكملة نص قانون كادر المعلمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امل كمال محمد
عضو جديد
عضو جديد



تكملة نص قانون كادر المعلمين 28nvrt
نقاط : 11211
السٌّمعَة : 0

تكملة نص قانون كادر المعلمين Empty
مُساهمةموضوع: تكملة نص قانون كادر المعلمين   تكملة نص قانون كادر المعلمين I_icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 10:12 pm

نص قانون كادر 0000000يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.
مادة (٩٠):
لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
مادة (٩١):
لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
مادة (٩٢):
يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
مادة (٩٣):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:
(١) الإنذار.
(٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
(٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
(٥) الإحالة إلي المعاش.
(٦) الفصل من الخدمة.
مادة (٩٤):
تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
مادة (٩٥):
لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (٩٦):
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.
مادة (٩٧):
ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها،
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
مادة (٩٨):
يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
مادة (٩٩):
يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية.
المادة الثانية:
تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي:
«ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكملة نص قانون كادر المعلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون كادر المعلمين
» امتحتن كادر (مهارات تربوية - أ)(1)
» امتحان كادر (لغوية-ب)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مدرســـة تيمــــــور باشـــــــــا :: منتدى المعلمين :: الكــــــــادر-
انتقل الى: