(1) الطهارة من الحدث:
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: " لا تُقْبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه.
(2) دخول الوقت:
وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة لقول اللّه تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً
موقوتاً }(النساء103).
(3) سَتْرُ العَوْرَةِ:
وَحَدُّ عوْرة الرجل ما بين سُرَّتِهِ ورُكْبتِهِ (أخذاً بالأحوط) فعن جَرْهَد قال: "مر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعليَّ بُرْدَة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذيك، فإن الفخذ عورة ".
رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي،و ذكره البخاري في "صحيحه " معلّقاً.
وأما المرأة: فجميعُ جسدها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ماعدا الوجه والكفين إلا إذا خشيت أن ينظر إليها رجل غير ذي محرم فيجب عليها حينئذ ستر وجهها وكفيها وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَقبل اللّه صلاةَ حائضٍ إلا بِخمار".رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم.
(4) طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه:
لقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر } (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ "
رواه الجماعة إلا مسلما.
(5) استقبال القِبْلَةِ (الكَعْبة):
لقول اللّه تعالى: {.. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..} (البقرة 144).
وذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز عن استقبالها لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها.
متى يسقط استقبال القبلة؟
أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً } (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: " مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها " رواه البخاري.
ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
جـ- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة ، القبلة ، لقوله تعالى: { لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (الآية 268 البقرة).
وقوله تعالى: { فَاتَّقوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم... } (16 من سورة التغابن).
(6) النِّيَّةُ:
وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام.