الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع
فقرة رقم : 1
المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة ، له الحق فى إدخال تغييرات أساسية فى الغرض الذى أعدت له هذه الأرض فى سبيل تحسين الإنتفاع بها وفقاً لأحكام المادة 829 من القانون المدنى ، و يكون البناء الذى يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً فى حدود حقه فى إدارة المال الشائع ، و هو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلاً عن نفسه و نائباً عن مالك الريع الباقى ، و تكون إجارته نافذة فى حق هذا المالك ، كما يكون له الحق فى قبض الأجرة و إقتضاء التعويض الناشىء عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912
بتاريخ 13-12-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع
فقرة رقم : 1
تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة و ينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من إعتراض .
=================================
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف و اجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه إشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أى منهم كان له حق الإعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه فى إنفتاح ميعاد الإعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .