1- ما يَنْقُضُ الوضوء: لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة كما تقدم فإذا انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة أي بطلت.
2- كشف العورة: لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة كما علمت، فإذا انكشفت العورة عمداً، بطلت الصلاة.
3- استِّدْبار الكعبة: لأنه شُرِطَ استقبالها لصحة الصلاة- إلا لجاهل- فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته.
4- الزِّيادة في الأركان أو النقص منها عمداً: لأنها عبادة تَوقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فإن فعل عامدا بطلت صلاته.
5- تقديم بعض الأركان على ما قبلها: ترتيب الأركان ركن من الصلاة كما علمت فإن قدم أو أخر عمدا أخلَّ بهذا الترتيب وبطلت صلاته.
6- فَسْخُ النية أو نية الخروج من الصلاة: لأن النية واستدامتها شرط لصحة الصلاة، فإن فسخها أو نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته.
7- الكلام الخارجُ عن الصلاة: من تكلم عامدا عالما بحرمة الكلام في الصلاة بطلت صلاته، لحديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت ( وَقُومُوا لله قَانتين ) (238 البقرة) فَأُمِرْنا بالسُّكوتِ ونُهِينا عن الكلام " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.